مبادئ التنظيم القضائي .
مبادئ التنظيم القضائي بالمغرب
يقوم النظام القضائي على مجموعة من المبادئ الأساسية:
أولا: مبدأ استقلالية السلطة والقضائية و مبدأ المساواة أمام القضاء.
ثانيا : مبدأ علنية الجلسات و شفوية المرافعات و مبدأ مجانية القضاء .
1 :مبدأ استقلال السلطة القضائية و مبدأ المساواة أمام القضاء
أ- مبدأ استقلال السلطة القضائية: أن مبدأ استقلال القضاء بمفهومه الواسع هو نتاج مبدأ الفصل بين السلط الذي تقوم عليه الدول الديمقراطية والذي يقتضي فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية , وهو مبدأ تم تعزيزه لضمانات دستورية وقانونية تهدف إلى كفالته .
يفيد استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية احترام كل واحد منها مجال عمل الأخرى ، فأذا كان مجال السلطة التشريعية هو سن القوانين عملا بالفصلين 70و71 من دستور 2011 فأنه يخظر عليها البت في الخصومات والمنازعات ولا إصدار قانون بذاته ليطبق على نازلة بعينها ، فالقواعد القانونية تصدر بصفة عامة و مجردة ،كما لا يجوز لها إلغاء الأحكام القضائية ولا تعديلها احتراما لأعمال السلطة القضائية والتي تكتسي الحجية و القوة اللازمة بين أطرافها حفاظا على الإستقرار .
ب: مبدأ المساواة أمام القضاء.
يفيد مبدأ المساواة أمام القضاء أن جميع المتقاضين في إقليم الدولة معينة يخضعون لنفس المحكمة بغض النظر عن جنسيتهم أو ديانتهم أو عرقهم ،فجميع هؤلاء يخضعون لجهة قضائية واحدة بعد أن ولى زمان الذي كانت فيه محاكم خاصة بالنبلاء ومحاكم خاصة بالفقر اء . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أيها الناس إنما ضل الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها "
ومبدأ المساواة أمام القضاء لا يعدو أن يكون تجسيدا للمبدأ الدستوري والعالمي الذي يؤكد أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون .
ثانيا: مبدأ علنية الجلسات و شفوية المرافعات وتعدد درجات التقاضي ومجانية القضاء .
1: مبدأ علنية الجلسات و شفوية المرافعات
يفيد هذا المبدأ مبدأ علنية الجلسات فتح أبواب القاعة أو المكتب الذي تنعقد فيه الجلسة للعموم حتى يتسنى لأي كان حضور هذه الجلسة ، و يسوي أن تكون هذه الأخيرة جلسة النطق بالحكم أو المرافعة أو لإجراءات التحقيق في الدعوى ، فهكذا مثلا إذا قررت المحكمة إجراء بحث في القضية بمكتب القاضي المقرر أو المستشار المقرر الإستماع للطرفين أو لشهودهما أو لأي شخص آخر فإن جلسة البحث يجب أن تكون علنية ،فلا تنعقد وأبواب المكتب أو القاعىة مغلقة تحت طائلة بطلان الحكم الذي سيصدر .
2: مبدأ تعدد قضاء المحكمة الواحدة و تعدد درجات التقاضي
أ: مبدأ تعدد قضاة المحكمة الواحدة .
سبقت الإشارة إلى أن التشريعات المقارنة اختلفت في تنظيماتها القضائية في الأخد القضاء الفردي أو القضاء الجماعي و مرد هذا الإختلاف يكمن في المفاضلة بين مزايا هذا النظام وذاك وتجنب عيوبهما .
من مزايا القضاء الفردي أن القاضي يصدر الحكم يكون لديه شعور بالمسؤولية عن هذا الحكم مما يحمله على التروي في إصدار وكل نقد الحكم سوف يعزي إليه وحده مما يدعوه إلى إمعان النظر والتدقيق في البحث الشيء الذي يستوجب القضاء الجماعي الذي يصعب فيه التأثير على كل أعضاء الهيئة الحاكمة والذين لا يصدرون حكما إلا بعد مشاورات وتبادل وجهات النظر حول نقطة القانونية موضوع النزاع .
ب: مبدأ تعدد درجات التقاضي
هذا المبدأ لا ينبغي أن يفهم منه أن درجات التقاضي متعددة وكثير ة ,بل هي على درجتين فقط والتي تفيد طرح القضية الواحدة على محكمتين مستقلتين ومختلفتين إحداهما أعلى درجة من الأخرى المطروح عليها النزاع ابتداء , والعلوم في تقرير هذا المبدأ هي فتح المجال لإصلاح الأخطاء التي قد يقع فيها قاضي الدرجة الأولى وإتاحة الفرصة المتقاضين لإعادة نشر نفس النزاع أمام محكمة أخرى تتخد بشأنه جميع إجراءات المحاكمة بشكل يضمن لهؤلاء المتقاضين تقديم ما فاتهم من حجج وأدلة وأوجه دفاع في المرحلة الإبتدائية
ويأخد التشريع المغربي بمبدأ التقاضي على درجتين أي محاكم الدرجة الأولى أو المحاكم الابتدائية ومحاكم الدرجة الثانية أو محاكم الأستئناف .
د: مبدأ مجانية القضاء
يعني أن القاضي لا يتقاضى أجره من المتقاضين ، بل إن الدولة هي نفسها لا تتقاضى أي مبالغ من هؤلاء قابل قيامها بوظيفة القضاء ، لذا فالمتقاضي غير ملزم بأداء أي مبلغ عن خدمات القضاء التي تقدمها الدولة